توقف المحامي فايز الفضلي عند تعريف المعاقين او ذوي الاحتياجات الخاصة، مؤكدا ان مفهوم المعاق يقترب كثيرا من مفهوم العاجز، رغم وجود الفروق.
وقال الفضلي ان القانون في مادته الاولى فقرة 1 رقم 49 لسنة 1996 بشأن رعاية المعاقين يرى بان المعاق هو كل شخص غير قادر على ان يؤمن لنفسه كليا او جزئيا ما يؤمنه الشخص العادي لنفسه من ضروريات الحياة الطبيعية، وذلك نتيجة عجز او قصور في قدراته البدنية او العضوية او النفسية والذهنية.
واضاف ان القانون لم يغفل عن تشكيل المجلس الاعلى لشؤون المعاقين في القانون نفسه ليكون اعضاؤه كل من لهم صلة بتلك الفئة الجديرة بالرعاية، وهم وكلاء الوزارات في الصحة والتربية والشؤون الاجتماعية والعمل ومدير عام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ومسؤول من جامعة الكويت والجمعية الكويتية لرعاية المعاقين وغرفة تجارة وصناعة الكويت وجمعية الصم والبكم وجمعية المكفوفين ونادي المعاقين، مؤكدا بان تلك الجهات هي من اكثر الجهات في الدولة التي يحتاجها المعاق، ويجب ان تتفاعل وتتضامن من اجل تلبية احتياجات هذه الفئة بشكل خاص.
وطالب الفضلي بان تكون هناك جهات اخرى متضامنة مع المجلس الاعلى مثل وزارة الداخلية بما تسنه من قوانين المرور وتوفير كل ما يسهل للمعاق اموره في التنقل او قيادة المركبة، ووزارة الاشغال المعنية بانشاء البنية التحتية للبلاد والمباني الحكومية، حيث يجب ان تضع في الاعتبار ذلك المعاق الذي سوف يقوم بزيارة هذه المباني، بالاضافة الى منح المعاق او المعاقة قرضا من بنك التسليف لتهيئة المنزل الخاص بسكن المعاق حتى يتناسب مع معيشته.
واوضح ان الكويت دائما تعمل على رعاية تلك الفئة التي هي بحاجة الينا جميعا، قائلا «ان تعاملنا معهم ومد يد المساعدة لهم في كل مكان هو ابسط رعاية نقدمها لاخواننا من ذوي الاحتياجات الخاصة»، مطالبا بعدم الوقوف في مواقفهم المخصصة وانتهاك حقوقهم الممنوحة لهم من قبل المجتمع والدولة.
اما بالنسبة لتشغيل المعاقين وتوظيفهم، فقال الفضلي ان تلك المسألة لم يغفل عنها القانون، بالاضافة الى الزام الجهات الحكومية بالتعيين وفرض عقوبة جزائية في المادة 21 من القانون على المسؤول او صاحب العمل الذي يتمنع او يرفض من دون عذر مقبول تشغيل الشخص المعاق الذي ترشحه الجهة المختصة للعمل لديه، وهي غرامة لا تزيد عن خمسمائة دينار عن كل شخص يرفض ترشيحه.
واشار الى ان تقاعد ذوي الاحتياجات الخاصة بكل تأكيد له حالة خاصة، كما يتم العمل في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بشأن تقاعد الموظفات وتقاعد الاعمال الشاقة، فان تقاعد المعاق تقل مدته عن تقاعد الموظف الطبيعي، وذلك لخصوصية الحالة، مؤكدا ان المؤمن عليه ومن يثبت انه معاق يستحق وفق المادة 9 معاشا تقاعديا على الاقل بـ15 سنة للذكور وعشر سنوات للاناث.
تم إضافته يوم الأحد 23/11/2008 م - الموافق 25-11-1429 هـ الساعة 7:25 مساءً